أو تمام آثارها التي تقتضي المنّة رفعها كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إليها مجازا
شرح
يطيقون ، وما اضطروا اليه ، وما استكرهوا عليه ، وهكذا ، ( أو تمام آثارها ) الصالحة للترتب بحسب المورد ( التي تقتضي المنّة رفعها ) ولا يبعد أقربية الثاني - كما هو المتبادر من النسبة إلى الشيء ، فإنه لو قيل « زيد وجوده كالعدم » كان الظاهر منه أنه لا يترتب عليه أي أثر لا انه لا يترتب عليه الأثر الظاهر فان كون المراد الأثر الظاهر مما يحتاج إلى نصب قرينة ولعل السر في ذلك هو ان رفع جميع الآثار أقرب إلى نفي الذات من نفي بعض الآثار ولو كان ذلك البعض هو الأثر الظاهر كما لا يخفى - .
وانما قيد المصنف تمام الآثار بما إذا كانت المنّة تقتضى رفعها ، لأجل رفع محذور ارتفاع تمام الآثار حتى ما لا يقتضي المنّة رفعها مثلا :
لو كسر أحد اناء الغير خطأ أو قتل شخصا اضطرارا لم يرتفع الضمان في الأول ولا الدية في الثاني لان رفعهما ليس منّة مطلقا بل على الفاعل ، والحديث يدل على الرفع مطلقا منّة على الجميع كما أن الرفع قد لا يكون منّة بالنسبة إلى الفاعل كما لو أخطأ وصام من ليس عليه صيام لمرض ونحوه فان جعل صومه الخطائي كلا صوم في عدم ترتب الأثر عليه خلاف الامتنان ، ولذا أفتى بعض الفقهاء بترتب الأثر على مثل هذا الصوم وكذا بالنسبة إلى الوضوء والغسل الضرريين و ( كما أن ) المقدر في باب الرفع على فرض لزوم تقدير مقدر في اسناد الرفع إلى التسعة المدرجة في الحديث هو الأثر الظاهر من بين الآثار على رأي أو تمام الآثار على رأي آخر ( ما يكون بلحاظه الاسناد إليها ) أي اسناد الرفع إلى التسعة ( مجازا ) إذا قلنا إن اسناد الرفع التسعة من باب الاسناد المجازي