بالقصر أو الجهر فإنه يقال : لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به كما لا يخفى
و
شرح
المتعلق ( ب ) الصلاة ( القصر أو الجهر ) وهكذا بالنسبة إلى الاخفات - .
( فإنه يقال : لا بأس بالقول به ) أي يكون الصلاة المخالفة صحيحة حتى مع العلم بالواقع من حيث الاعتبار العقلي ولكن هذا يتم ( لو دل دليل ) شرعي ( على أنها ) أي الصلاة المخالفة ( تكون مشتملة على المصلحة ) التي في القصر ( ولو مع العلم ) بالواقع وان تكليف المسافر هو القصر ( لاحتمال اختصاص أن يكون ) المأتي به ( كذلك ) أي تكون صلاة الاتمام في السفر مشتملة على مصلحة صلاة القصر ( في صورة الجهل ) فقط بالمأمور به الواقعي لا مطلقا .
( ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها ) أي في الصلاة المأتي بها عند الشارع ( باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء ) كالقصر والجهر في الصبح مثلا ( والجهل به ) أي بوجوب ذلك الشيء حتى يكون المخالف لذلك الشيء في حال العلم به بدون مصلحة وفي حال الجهل به مع المصلحة فلا يلزم من كون المخالف ذا مصلحة في حال الجهل بالواقع كونه ذا مصلحة في حال العلم بالواقع ( كما لا يخفى ) ذلك على المتأمل وإلى هنا ينتهي ما أوضحه المصنف حيث كان بصدد بيان كون الصلاة المخالفة ذات مصلحة كافية عن الواقع في حال الجهل بالواقع .
هذا ( و ) لكن كاشف الغطاء ( قده ) أراد أن يجعل الصلاة المخالفة ذات أمر أيضا بنحو الترتب كما أوضح ذلك المصنف بقوله :