تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وقد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصرا أو جهرا ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة . وبالجملة : كيف يحكم بالصحة بدون الأمر وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لولا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها قلت : انما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حسد ذاتها وان كانت دون مصلحة الجهر والاخفات وانما لم يؤمر بها
شرح
والاجهار ( وقد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصرا أو جهرا ضرورة أنه لا تقصير هاهنا ) من العبد وهو ما لو تمكن من اعادتها على الوجه الصحيح في فسحة الوقت ( يوجب استحقاق العقوبة ) وهذا خلاف العدل والحكمة - . ( وبالجملة : ) وهو اجمال بعد تفصيل ( كيف يحكم بالصحة ) للصلاة المخالفة ( بدون الأمر ) لفرض أن الأمر متوجه إلى الصلاة التامة ( و ) حينئذ ( كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لولا الحكم شرعا بسقوطها ) أي سقوط الإعادة ( و ) الحكم شرعا ب ( صحة ما أتى بها ) من الصلاة الفاقدة وان لم تكن مأمورا بها . ( قلت : انما حكم بالصحة ) للصلاة الناقصة ( لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها ) بمعنى ان هذه المصلحة بحيث لو كانت وحدها لزم استيفاؤها حيث أنها ( مهمة ) جدا ( في حد ذاتها وان كانت ) مصلحتها ( دون ) وأقل من ( مصلحة الجهر والاخفات ) فالحكم بالصحة لأجل وجود مناط الأمر في المأتي بها ( وانما لم يؤمر بها ) أي لم يأمر الشارع المقدس بهذه المصلحة