تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والأجزاء الا في الاتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر - فورد في الصحيح -
شرح
في صورة المخالفة ) للواقع كما لو شك في أن الذكر جزء من الركوع أم لا فاجرى البراءة عن الذكر - بدون الفحص فصلى بدون الذكر ثم علم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ( بل في صورة الموافقة ) للواقع ( أيضا في العبادة ) كما لو أتى بالذكر مثلا ( فيما لا يتأتي منه قصد القربة ) لوضوح أن الذكر الواجب في الركوع هو أن يؤتى بقصد القربة فالذكر بدونه كلا ذكر فتكون الصلاة حينئذ باطلة يجب الاتيان بها ثانيا إعادة أو قضاء ( وذلك ) وهو تعليل لوجوب الإعادة مطلقا ( لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل ) شرعي ( على الصحة والأجزاء الا ) في موردين الأول : ( في الاتمام في موضع القصر ) كالمسافر الذي تكليفه القصر فأتم جهلا فإنه تصح صلاته ولا يحتاج إلى الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه ، الثاني : ( أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ) كما لو أخفت في صلاة الصبح أو العشاءين أو اجهر في صلاة الظهرين فإنه تصح الصلاة وان خالفت التكليف جهلا ( فورد في الصحيح ) كما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال عليه السلام ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام :