وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لأن ما أتى بها وان صحت وتمت إلّا انها ليست بمأمور بها ان قلت :
كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها كما هو ظاهر اطلاقاتهم بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الاتمام والاخفات
شرح
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته ( وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة ) فاعل « ورد » ( وتماميتها ) أي الصلاة ( في الموضعين ) أي الاتمام في موضع القصر والاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ( مع الجهل مطلقا ) أي حتى ( ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لأن ما أتى بها وان صحت وتمت ) بقبول الشرع لها فلا إعادة ولا قضاء ( إلّا انها ليست بمأمور بها ) فان المأمور به في السفر هو القصر وفي موضع الجهر هو الاجهار لا الاخفات ولا الأعم منهما وبالعكس .
( ان قلت : ) أي وجه لصحة الصلاة واي وجه للعقاب على تقدير الصحة فإنه ( كيف يحكم بصحتها ) أي صحة الصلاة المخالفة ( مع عدم الامر بها وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها ) أي الصلاة الواقعية مطلقا أي ( حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها ) بأن كان الوقت متسعا لإعادة ما صلاه تماما قصرا وما صلاه اخفاتا جهرا وبالعكس ( كما هو ) أي اطلاق القول باستحقاق العقوبة مطلقا ( ظاهر اطلاقاتهم ) بالكفاية حتى في مورد التمكن ( بأن علم بوجوب القصر أو الجهر ) أو الاخفات ( بعد الاتمام والاخفات )