الأمر في غيرهما أو صعب على أحد ولم يصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه وليس بالاختيار ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الاشكال إلّا بذلك أو الالتزام يكون المشروط أو الموقت مطلقا معلقا لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية
شرح
لا غيريا ( الأمر في غيرهما ) أي في غير المشروط والموقت ( أو صعب على أحد ) أن يصدق صحة العقوبة على ما لا بالاختيار إذا كان منتهيا إلى ما بالاختيار أ ( ولم يصدق ) رأسا ( كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا ) أي حين المخالفة للواقع ( مغفولا عنه ) غير ملتفت اليه أصلا - ( و ) احتمل ان الترك ( ليس بالاختيار ) وجهة السهولة حينئذ هي : ان المكلف التارك للتعلم انما يعاقب على تركه للتعلم لا على ما يؤدي الترك المزبور اليه من مخالفة الواقع أو عدم المبالاة بها .
( ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الاشكال ) أي اشكال العقاب على ترك الواجب المشروط أو الموقت ( إلّا بذلك ) الذي ذكره المحقق الأردبيلي والسيد صاحب المدارك ( أو الالتزام ) بجواب آخر وهو القول : ( يكون المشروط أو الموقت ) واجبا ( مطلقا ) وجوبه من الشرط والوقت ويكون نفس الواجب ( معلقا ) على الشرط والوقت نظير مقالة الشيخ ( ره ) في الواجب المشروط وهي : ان وجوبه حالي لكن زمن ايجاد الواجب في الخارج استقبالي - .
( لكنه ) أي لكن هذا الواجب المشروط أو الموقت الذي هو من ناحية وجوبه مطلق يشمل ما قبل الشرط والوقت ومن ناحية ذات الواجب هو معلق على الشرط أو الوقت ( قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية ) كالاستطاعة وسائر المقدمات التي يتوقف عليها وجود