تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
استحالة ايجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجه الخطاب اليه لا محالة كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وايجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي فلا تغفل « الثالث » أنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا
شرح
ذكره الشيخ الأنصاري وهو : ( استحالة ايجاب ذلك ) الخالي من الجزء العاشر مثلا ( عليه ) اي على الناسي ( بهذا العنوان ) أي عنوان : أيها الناس ووجه الاستحالة الحاصلة في كلام الأنصاري ما أوضحه المصنف بقوله : ( خروجه ) أي الناسي ( عنه ) أي عن كونه ناسيا ( يتوجه الخطاب اليه ) بما يخرجه عن كونه ناسيا لأن قول يا أيها الناسي إلفات نظر إلى نسيانه أي - المخاطب - فيتذكر ( لا محالة كما توهم ) الأنصاري ( لذلك ) أي لاستحالة توجيه الخطاب بالخالي إلى الناسي بعنوان : يا أيها الناسي - ( استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر ) حتى يكون الجزء والشرط مخصصين بالذاكر فقط ( وايجاب العمل الخالي عن ) الجزء ( المنسي ) كالسورة المنسية ( على الناسي فلا تغفل ) فظهر أنه عند الشك في جزئية شيء حال الغفلة لاجمال الدليل المقيد يصح التمسك بالاطلاق لو كان وإلّا فباصالة البراءة كما هو واضح .

الأمر الثالث في زيادة الجزء

عمدا أو سهوا وحاصله : ( أنه ) قد ( ظهر ) وتبين ( مما مر ) في الأمر الثاني بالنسبة إلى الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به من أن حكمه الاشتغال والاحتياط عقلا والبراءة نقلا ( حال زيادة الجزء ) فيما لو أحرزت زيادته ( إذا شك في اعتبار عدمها ) أي عدم الزيادة ( شرطا ) بأن يكون من شرط الصلاة عدم قراءة السورة في الركعة الثالثة كما أن