تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
فإنها انما تكون منتزعة عن نفس الخاص فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين - فتأمل جيدا « الثاني » انه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية فلولا مثل حديث الرفع مطلقا
شرح
أو مطلق الحيوان فلا دلالة لمثل حديث الرفع على عدم اعتبار خصوصية الخاص ( فإنها ) أي خصوصية الخاص ( انما تكون منتزعة عن نفس ) ذات ( الخاص ) وماهيته وليست امرا زائدا على الذات - وحيث أنها منتزعة من نفس الخاص تكون مقومة لنفس الواجب كما لا يخفى - . وحينئذ ( فيكون الدوران بينه ) أي بين الخاص المنطقي كالانسان ( وبين غيره ) من الخاص الآخر كالفرس مثلا ( من قبيل الدوران بين المتباينين ) إذ ليس هناك متيقن ومشكوك حتى لقول بجريان البراءة عن المشكوك بل هو شيء وشيء آخر ( فتأمل جيدا ) لتقف على الفرق بين العام والخاص وبين غيره .

الأمر الثاني في نسيان الجزء

كنسيان الحمد مثلا فهل تجب إعادة الصلاة أم لا فنقول : ( انه لا يخفى ان الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء ) كالحمد مثلا ( أو شرطيته ) كالطهارة مثلا ( في حال نسيانه ) وهل هو شرط أو جزء مطلقا في حالتي الذكر والنسيان أم لا بل هو خاص حال الذكر بمعنى لو نسي الجزء أو الشرط واتى بالصلا مثلا لا تجب اعادتها في الوقت ولا قضاؤها خارج الوقت لو تذكر ( عقلا ونقلا ) متعلق بقوله : « الأصل » ( ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية ) من الاشتغال عقلا والبراءة نقلا . ( فلولا مثل حديث الرفع مطلقا ) أي الجاري في الصلاة وغيرها