قصد الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال واما لو أتي به على نحو يدعوه اليه - على أي حال - كان صحيحا ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فان تشريعه في تطبيق المأتي به
شرح
قصد الامتثال ) والتقرب اليه تعالى ( في هذه الصورة ) التي ليس فيها إلّا الاتيان بداعي الامر التشريعي لا الواقعي حيث أتى بالزيادة على نحو التقييد فيما لم يكن الزائد واقعا مأمورا به ( مع استقلال العقل بلزوم الإعادة ) لما عرفت في المبحث السابق من عدم جريان البراءة العقلية في مثل هذه الموارد ( مع اشتباه الحال ) من أنه حصل امتثال للواجب المفروض أو لم يحصل امتثال ( لقاعدة الاشتغال ) اليقيني المقتضي للبراءة اليقينية - .
هذا كله فيما لو أتى المكلف بالزائد المشكوك فيه تشريعا على نحو التقييد ( وأما لو أتى به ) أي بالواجب العبادي المزيد فيه على نحو الخطأ في التطبيق بحيث كان الاتيان ( على نحو يدعوه ) الامر ( اليه ) أي يدعو الأمر الشرعي المتعلق به إلى ايجاده وفعله ( على أي حال ) سواء كانت الصلاة مع السورة واقعا أو بلا سورة ، وهذا بخلاف الصورة الأولى التي كانت من باب التقييد بحيث لا يأتي بالصلاة لو لم تكن جزءها ( كان ) ما أتى به بهذه الزيادة ( صحيحا ولو كان مشرّعا في دخله ) أي في اعتباره ( الزائد فيه ) أي في الواجب الواقعي ( بنحو ) أي بأي نحو من الانحاء ( مع عدم علمه ) أي عدم علم المكلف ( بدخله ) أي بدخل هذا الزائد في المزيد فيه فإنه إذا علم بدخله فيه ولو أخطأ في علمه لا يسمى مشرعا وعلى أي حال ( فان تشريعه ) هذا لا يضر بصحة عبادته لأنه تشريع ( في تطبيق المأتي به )