لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ولا سقوطا وان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل .
« ثانيها »
شرح
( لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ) اي بدون جعل الحجية شرعا خصوصا أو عموما أو عقلا ( ثبوتا ) أي لا يثبت التكليف بالأمارات الظنية ( بلا خلاف ) من أحد ( و ) كما لا تثبت تكليفا ( لا ) تقتضي ( سقوطا ) للتكليف الثابت بان يكتفي بالظن في اسقاط التكليف المعلوم ( وان كان ربما يظهر فيه ) اي في السقوط من طريق الامارة الغير العلمية ( من بعض المحققين ) كالمحقق الخونساري والمحقق البهبهاني ( الخلاف والاكتفاء ) في مقام الامتثال ( بالظن بالفراغ ) بلا حاجة إلى اليقين به ( ولعله ) اي لعل الاكتفاء بالظن بالفراغ ( لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ) فان المكلف إذا امتثل بالطريق الظني لا يبقى في نفسه إلّا احتمال بقاء التكليف على عاتقه باحتمال أن ظنه لم يصادف الواقع واحتمال بقاء ضرر محتمل والضرر المحتمل غير لازم الدفع ( فتأمل ) إشارة إلى ضعف القول بالاكتفاء بالظن بالفراغ لان العقل القطعي حاكم بوجوب تحصيل القطع بالامتثال بعد القطع بالتكليف نعم في الشبهات البدوية بعد الفحص وعدم الظفر بالبيان وان كان لا يرتفع احتمال التكليف إلّا انه لا احتمال للضرر بل يقطع العقل بملاحظة قبح العقاب من غير بيان بعدم الضرر اي العقاب واين هذا من مقام سقوطه بعد العلم بثبوته