تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده
شرح
بنجاستها نجسة فقد توقف وجود هذا المتقدم وهو الموضوع المومى اليه وهو الخمر المقطوع بنجاستها على ما هو متأخر عنه قهرا وهو الحكم بالنجاسة عليها مضافا إلى لغوية أمثال هذه القضية ثانيا : وهي قوله : الخمر المقطوع بنجاستها نجسة كما هو واضح ( و ) كذا ( لا ) يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع ( مثله ) اي مثل ذلك الحكم كأن يقال : الخمر المقطوع بحرمتها حرام بمثل تلك الحرمة لا بنفسها فلا يلزم محذور الدور بل ( للزوم اجتماع المثلين ) في موضوع واحد وهما الحرمة قبل تعلق القطع والحرمة بعد تعلقه فيلزم اجتماع حرمتين ( و ) كذا ( لا ) يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع ( ضده ) اي ضد ذلك الحكم كأن يقال : الخمر المقطوع بنجاستها طاهرة وانما لا يجوز ذلك ( للزوم اجتماع الضدين ) وهما النجاسة والطهارة على محل واحد ( نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم ) كالقطع بنجاسة الخمر في مرتبة الانشاء ( في مرتبة أخرى منه ) اي من الحكم بان يقال : الخمر المقطوع بنجاستها في مرتبة الانشاء نجسة في مرتبة الفعلية ، فان اختلاف المرتبتين مما يجعل المتوقف والمتوقف عليه اثنين لا واحدا وبذلك ترتفع حزازة الدور ( أو مثله ) بان يقال : الخمر المقطوع بنجاستها في مرتبة الانشاء نجسة بمثل تلك النجاسة في مرتبة الفعلية وهنا لم يجتمع المثلان في مرتبة واحدة بل كل مثل مختص بمرتبة على حدة ، واحد لمرتبة الانشاء ، وواحد لمرتبة الفعلية ( أو ضده ) بان يقال : الخمر المقطوع بنجاستها في مرتبة الانشاء طاهرة في مرتبة الفعلية فلم يجتمع الضدان ، لأن النجاسة حكم مرتبة الانشاء والطهارة حكم مرتبة الفعلية وهما مما يجوز أن يختلفا في الحكم كما هو واضح .
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 61 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي