تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
في خصوص الخبر منها ومطلقا في غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح - على تقدير الاعتبار - في غير الاخبار وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب والتحريم
شرح
للعلم الاجمالي . وهذا الذي ذكرناه من جواز رفع اليد عن الاحتياط والتكليف في صورتي رجحان النافي أو التساوي بينه وبين المثبت انما هو ( في خصوص الخبر منها ) اي من الطرق التي يكون من أطراف العلم الاجمالي ( و ) لكنه يجوز رفع اليد عن التكليف والاحتياط ( مطلقا ) أي في الصور الثلاثة وهي رجحان النافي ، ورجحان المثبت ، والتساوي ( في غيره ) اي في غير الخبر من الطرق كما لو قامت شهرتان إحداهما على نفي التكليف والأخرى على اثباته فإنه يجوز الاخذ بالنافي ولو كانت الشهرة المثبتة أرجح ( بناء على عدم ثبوت الترجيح - على تقدير الاعتبار - ) بالمرجحات بمعنى اعتبار هذا الطريق الذي وقع الآن طرفا للعلم الاجمالي ( في غير الاخبار ) بمعنى أن الشهرة مثلا لو كانت طريقا مقطوعا به ثم تعارضت شهرتان لم يعمل هناك بالمرجحات فكيف بما إذا كانت طريقا محتملا حيث لا دليل على اعمال المرجحات في غير باب الأخبار لأن المرجحات المذكورة في باب التعادل والتراجيح على فرض اعتبارها مخصوصة بباب الاخبار ولا تتعداها إلى ما سواها من الطرق فإذا تعارض طريقان كان مقتضى القاعدة جواز الاخذ بالنافي منهما . ( وكذا ) جواز رفع اليد عن الاحتياط والتكليف فيما ( لو تعارض اثنان منها ) أي من الطرق ( في الوجوب والتحريم ) فاحد الطرفين قام على الوجوب والثاني قام على الحرمة وذلك لعدم امكان الاحتياط في محتمل الوجوب والحرمة لاستلزامه الموافقة والمخالفة في كل واحد من الطرفين