أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال .
لا تعيينها بالظن ، لا يقال : الفرض عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه لأن الفرض انما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الاحكام مما يوجب العسر المخل بالنظام لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه
شرح
طريق متيقن كاف - كالخبر الواحد مثلا - لم تصل النوبة إلى الظن بالطريق .
( أن قضية ذلك ) اي مقتضى التسليم في جميع ما ذكر ( هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال ) لأن العمل بالاحتياط مقطوع بفراغ الذمة معه
( لا تعيينها بالظن ) فان الظن لا يحصّل اليقين بالفراغ .
( لا يقال : ) حاصله : أنه كيف نقول بلزوم الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال والحال انه خلاف ( الفرض ) لأن المفروض كما تقدم هو ( عدم وجوب الاحتياط ) للزوم العسر والحرج منه ( بل ) الغرض هو ( عدم جوازه ) لأنه مخل بالنظام فإنه يقال في الجواب عنه بعدم ورود الاشكال ( لأن الغرض ) أي لأن المفروض في مقدمات الانسداد ( انما هو عدم وجوب الاحتياط التام ) العام ( في أطراف الاحكام ) لأنه ( مما يوجب العسر المخل بالنظام لا ) أن المفروض عدم وجوب ( الاحتياط ) حتى ( في خصوص ما بأيدينا من الطرق ) المعلوم قطعا وجود طرق منصوبة من الشارع في ضمنها فان الاحتياط في ذلك كما لا يخل بالنظام لا يوجب العسر ولا الحرج ( فان قضية ) اي مقتضى ( هذا الاحتياط ) الصغير ( هو جواز رفع اليد عنه ) اي عن