أو بقيام امارة معتبرة عليه في بعض أطرافه بناء على عدم جريانه بذلك وثانيا : - لو سلمنا ان قضيته لزوم التنزل إلى الظن فتوهم
شرح
العلم الاجمالي بالانتقاض مما صيّر كل طرف مهددا بالانتقاض فلا يصدق معه تحقق اليقين السابق .
وعلى كل حال فعدم جريان الأصل المثبت اما أن يكون للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه اجمالا بسبب العلم بالانتقاض ( أو ب ) سبب ( قيام قيام امارة معتبرة عليه ) اي على الانتقاض ( في بعض أطرافه ) اي أطراف العلم بالتكليف ( بناء على عدم جريانه ) اي عدم جريان الأصل المثبت ( بذلك ) اي بطرد العلم بانتقاض الحالة السابقة فيه اجمالا لأنه يصير كل طرف من الأطراف مهددا بالانتقاض فلا يصدق معه تحقق اليقين .
( وثانيا ) وحاصله : هو الاشكال الثاني على صاحب حاشية المعالم وصاحب الفصول حيث استدلا بالوجه السابق على انحصار نتيجة دليل الانسداد على حجية الظن بالطريق فقط لا على نفس الحكم والواقع وقد سبق من الخدشة فيه أولا هو ما فصلناه وثانيا نقول ( لو سلمنا ان قضيته ) اي مقتضى العلم الاجمالي بنصب طرق خاصة فيما بأيدينا من طرق ( لزوم التنزل ) من الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي المزبور لأنه يلزم منه اما الاخلال بالنظام أولا أقل من العسر والحرج وهما منفيان ( إلى ) كفاية ( الظن ) بالطريق ، وحاصله انه لو سلمنا العلم الاجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقن وعدم وجوب الاحتياط لكن نقول : ان ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوّز له كما يجوز العمل بالظن في المسألة الفرعية ( فتوهم ) يعني المستدل وهو صاحب