تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
في غير مواردها والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتكليف وكذا فيما إذا نهض الكل على نفيه وكذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا واثباتا مع المرجح للنافي بل مع عدم رجحان المثبت
شرح
الاحتياط ( في غير مواردها ) اي في غير موارد هذه الطرق التي بأيدينا ( والرجوع إلى ) ما يقتضيه ( الأصل فيها ) اي في تلك الموارد ( ولو كان ) الأصل ( نافيا للتكليف ) فان هذه الموارد خارجة عن أطراف العلم الاجمالي والمفروض انه قد انحل بما بين أيدينا من الطرق فقط . ( وكذا ) جواز رفع اليد عن الاحتياط والتكليف ( فيما ) اي في محتمل التكليف ( إذا نهض الكل ) اي كل الطرق التي يجب الاحتياط فيها ( على نفيه ) اي نفي التكليف المحتمل ( وكذا ) جواز رفع اليد عن الاحتياط والتكليف ( فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف ) المعلومة بالاجمال اي تعارض فردان من الطريق الذي هو طرف للعلم الاجمالي كما لو تعارض خبران في وجوب فيه وعدم وجوبه ( فيه ) اي في التكليف فقال أحدهما : بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وقال الآخر : بعدم وجوبه ( نفيا واثباتا ) للتكليف ( مع ) ثبوت ( المرجح للنافي ) على المثبت بان كان الخبر النافي مخالفا للعامة مثلا ( بل ) النافي يتقدم حتى ( مع عدم رجحان المثبت ) كما لو كانا متساويين سندا ودلالة وجهة حيث يؤخذ بالنافي على كلا الفرضين اما مع رجحان النافي فلكونه أرجح واما مع التساوي فلأن الأخذ بالنافي كان جائزا فيما لو كان الخبر حجة بالخصوص فكيف بما لو كان طرفا