لزم - بعد انسداد باب العلم والعلمي بها أما اهمالها واما لزوم الاحتياط في أطرافها واما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها أما المقدمة الأولى : فهي وان كانت بديهية إلّا أنه قد عرفت
شرح
الظنية ( لزم - بعد انسداد باب العلم والعلمي بها - ) اي بتلك التكاليف المزبورة ( اما اهمالها ) بالمرة وهذا مما يستلزم الخروج عن الدين ( واما لزوم الاحتياط ) العمومي ( في أطرافها ) الغير المحصورة وهو مستلزم للعسر والحرج أو الاخلال بالنظام ( واما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة ) حسبما يقضي به الفن في موارد الجهل المتفاوتة ( مع قطع النظر عن العلم ) الاجمالي العام ( بها ) لأن العلم الاجمالي مانع عن ذلك عقلا ونقلا بعد فرض ثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة ( أو التقليد فيها ) وهو لا يجوز للمجتهد ( أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية ( أو الوهمية مع التمكن من ) الإطاعة ( الظنية ) لأن ذلك يؤدي إلى ترجيح المرجوح على الراجح الباطل عقلا ونقلا .
( والفرض بطلان كل واحد منها ) اي من هذه اللوازم - كما سيأتي بيانها - فلا محيص عن الإطاعة الظنية ، وهذا مجمل بيان دليل الانسداد المستدل به على حجية الظن في الجملة .
( اما المقدمة الأولى ) وهي علمنا الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة والغرض من هذا التفصيل هو بيان ان هذه المقدمات هل تنتج حجية الظن المطلق أم لا فنقول : اما المقدمة الأولى ( فهي وان كانت بديهية ) فلا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها ( إلّا أنه قد عرفت ) في الوجوه التي أقيمت على حجية خبر الواحد