تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ثالثها - أنه لا يجوز لنا اهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا رابعها - أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها . خامسها - انه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلّا
شرح
( ثالثها - انه لا يجوز لنا اهمالها ) بالمرة ( وعدم التعرض لامتثالها أصلا ) لأن ذلك مما يؤدي إلى الخروج عن الدين قطعا . ( رابعها - أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ) الاجمالي لأنه يستلزم العسر والحرج ( بل لا يجوز في الجملة ) فيما إذا استلزم الاخلال بالنظام والهرج والمرج ( كما لا يجوز ) في مورد تلك الأحكام ( الرجوع إلى الأصل ) العملي ( في المسألة من استصحاب ) في المورد الذي تكون له حالة سابقة أ ( وتخيير ) في المورد الذي يدور الامر فيه بين المحذورين أ ( وبراءة ) في مورد الشك الابتدائي أ ( واحتياط ) كالشبهة في أطراف العلم الاجمالي إذا كانت منحصرة وكانت مورد ابتلاء وكالشك في المكلف به بعد احراز التكليف ( ولا ) يجوز رجوع الجاهل بحكم المسألة ( إلى فتوى العالم بحكمها ) سواء كان انسداديا أم انفتاحا وانما لا يجوز ذلك كله لما سيجيء من تثبيت هذه المقدمات ( خامسها - انه كان ترجيح المرجوح ) وهو الشك أو الوهم ( على الراجح ) وهو الظن ( قبيحا ) عقلا وشرعا - ( فيستقل العقل حينئذ ) اي حين تمام المقدمات ( بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ) بالاجمال ( وإلّا ) بمعنى إذا لم تكف الإطاعة