تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
إلى يوم القيامة فراجع أم كلامه تعرف حقيقة مرامه « فصل » في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة : « الأول » أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر
شرح
وباق ( إلى يوم القيامة ) ولا يخفى أن هذا الملاك على هذا الفرض يخالف الملاكين السابقين فحينئذ يصلح أن يكون دليلا مستقلا بحياله فان هذا العلم شيء ثالث فليس علما بالاحكام الواقعية وليس علما بصدور اخبار كثيرة بل يمكن أن يجعل هذا العلم في المرتبة الثالثة بان نقول : انا نعلم بتكاليف واقعية ونعلم أن هذه التكاليف الواقعية بينت في الكتاب والاخبار الصادرة ونعلم بانا مكلفون بالرجوع إلى ما بأيدينا من الاخبار وهذا كما ترى غير ذينك الملاكين ( فراجع تمام كلامه ) اي كلام المستدل الذي نقلنا ملخص دليله ( تعرف حقيقة ) مراده و ( مرامه ) ليتضح لك الفرق بين دليل الانسداد والدليل العقلي الأول وهذا الدليل العقلي الثالث فتدبر

فصل : [ في أدلة حجية مطلق الظن ]

( في ) بيان ( الوجوه التي أقاموها ) واستدلوا بها ( على حجية الظن ) المطلق سواء استفيد من خبر العادل أو من غيره ( وهي أربعة ) وجوه كما ذكرها المصنف بقوله : ( الأول - أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ) فلو حصل الظن عند المجتهد بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا فخالف ذلك الظن فإنه يحصل عنده الظن بالضرر من جهة ترك الواجب وكذلك لو حصل الظن
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 261 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي