تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار فان وفّى وإلّا أضيف اليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان وإلّا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا
شرح
اي قضية بقاء التكليف . . . الخ ( الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار ) لأنها هي التي تفيد العلم بالحكم الشرعي أو ما بحكم العلم ( فان وفّى ) الرجوع إلى الاخبار المتيقنة الاعتبار بمعظم الفقه الذي هو المقصود فهو المطلوب ( وإلّا ) بان لم يف هذا المقدار ( أضيف اليه ) اي إلى ذلك المقدار المتيقن الاعتبار ( الرجوع إلى ) جملة أخرى من الاخبار من ( ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة ) من الباقي إلى الفريق الأول كالاخبار التي تكون اسنادها صحيحة أو موثقة وان لم يحصل القطع بصدورها لكنها متيقنة الاعتبار بالنسبة إلى الاخبار الضعاف وهذا انما يكون فيما ( لو كان ) متيقن الاعتبار في المرتبة الأولى أو الثانية ( وإلّا ) بان لم يكن متيقن الاعتبار مطلقا أو في المرتبة الثانية أو لم يف المتيقن من الاعتبارين بمقدار علمنا الذي يقول : بوجوب الرجوع إلى السنة ( ف ) الذي يتعين الأخذ به هو ( الاحتياط ) ويكون هو المرجع فيما بأيدينا من الأخبار ( بنحو عرفت ) تفصيله سابقا لأن العقل يوجب العمل بما هو المتيقن من كلام المولى حتى يصح الاستناد اليه فإن لم يحصل ذلك ولم يتمكن عليه فالعقل يلزم بالاحتياط ( لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ) إذ لا دليل عليه بل الدليل يطرده فان الظن لا يغني من الحق شيئا . ( وذلك ) وهو دليل عدم الرجوع إلى ما ظن اعتباره ( للتمكن من الرجوع علما تفصيلا ) حيث يرجع إلى الاخبار المتيقنة الاعتبار