ان العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الأخبار إلّا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار الطائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي
وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت اليه الإشارة في تقريب الوجه الأول
شرح
وارد حيث يمكن الذب عنه بدليل ( أن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الأخبار ) التي في الكتب المعتمدة لدى الشيعة أو غيرها لا خصوص ما اومأ اليه المستدل ( إلّا ان العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية ) بحيث تؤمّن الاجزاء والشرائط والموانع لتلك الأمور ( بين تلك الطائفة ) الموجودة في الكتب المعتمدة التي عمل بها جمع من غير رد ظاهر ( أو العلم باعتبار الطائفة ) من الأخبار ( كذلك ) اي بقدر الكفاية وهي المؤمّنة للاجزاء والشرائط والموانع ( بينها ) اي بين الاخبار المودعة بين تلك الكتب المعتمد عليها ( يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي ) الواسع المجال حيث كانت أطرافه جميع الأخبار الواردة في الكتب المعتبرة وغيرها فان العلم الاجمالي بوجود اخبار بقدر الكفاية في الكتب المعتمدة فقط موجب لانحلال ذاك العلم الاجمالي الذي كان يشمل هذه الأخبار وغيرها .
( وصيرورة غيره ) اي غير ما في الكتب المعتمدة ( خارجا عن طرف العلم ) الاجمالي بحيث يعود الشك فيه على نحو الشبهة البدوية الغير الموجب للاحتياط ( كما مرت اليه الإشارة في تقريب الوجه الأول ) كما سبق بيانه .