ومن انكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان انتهى .
وأورد عليه أولا : بان العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ أما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته .
قلت : يمكن أن يقال :
شرح
والشرائط والموانع ( ومن انكر ) هذا الذي ذكرناه وقال : بأن الاكتفاء بالقطعي لا يوجب خروج هذه الحقائق عن حقائقها ( فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان ) أو نقول : بأنه يجهل الموازين الفقهية ( انتهى ) الكلام في دليل الوافية .
( وأورد عليه ) اي على هذا الوجه الثاني والمورد هو الشيخ الأنصاري في رسائله : ( أولا : بان العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط ) والموانع للصلاة وغيرها ( بين جميع الأخبار ) الموجودة بين أيدينا المودعة في الكتب المعتبرة ( لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره ) المستدل من كونها موجودة في الكتب المعتمدة لدى الشيعة الإمامية مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ( فاللازم حينئذ ) اي حين العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط ونحوها في تمام الاخبار ( اما ) العمل ب ( الاحتياط ) مطلقا في جميع الأخبار لا في خصوص قسم منها - كما ذكره المستدل - ( أو العمل ) بالاحتياط لا مطلقا ولكن بدائرة أضيق وهو العمل ( بكل ما ) اي بكل خبر ( دل على جزئية شيء أو شرطيته ) من الاخبار لا خصوص الاخبار التي أومأ إليها المستدل ولا عموم ما دل على الجزئية والشرطية خبرا كان أو غير خبر .
( قلت : يمكن ان يقال : ) ان اشكال الأنصاري على الوافية غير