لا ملاكا للمحبوبيّة والمبغوضية شرعا ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا له فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له - ولو اعتقد العبد بأنه عدوه - وكذا قتل عدوه مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا ابدا هذا مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به - بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب -
شرح
هو عليه من الحسن أو القبح كذلك ( لا ) يكون ( ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعا ) بل المحبوبية والمبغوضية الشرعيتان مرجعهما واقعهما المكشوف بالنهي عن الشيء أو الامر به شرعا .
( ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية :
للمولى بسبب قطع العبد ) على نحو الجهل المركب ( بكونه محبوبا أو مبغوضا له ) اي للمولى ( فقتل ) العبد ( ابن المولى ) بما هو قتل لابنه ( لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ولو اعتقد العبد بأنه عدوه ) وانه ليس ولده فأخطأ اعتقاده فيمن قتله بان كان ولده البر الوفي لا عدوه الأجنبي ( وكذا قتل ) العبد ( عدوه ) الواقعي لكن ( مع القطع ) حين اقدامه على قتله ( بأنه ابنه ) وبهذا الداعي قتله ( لا يخرج عن كونه محبوبا ) لمولاه ( ابدا ) لأنه في الواقع صادف بغيته
( هذا مع أن ) هناك وجها ثاني لمنع قبح الفعل وحرمته بزعم الحرمة أو حسنه ووجوبه بزعم الوجوب وهو أن ( الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو ) اي بوصف كونه ( مقطوع الحرمة أو ) مقطوع ( الوجوب ) عندما يقطع بحرمة شيء أو بوجوبه بعنوان انه واجب لأنه قطع بوجوبه وانه حرام لأنه قطع بحرمته لاذعان نفسه بإصابة