في هذا الأثر - اي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وان كان لا يمكن ان يكون ملحوظا لأجل المحذور وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره
شرح
التصديق ( في هذا الأثر ) الخاص ( اي وجوب التصديق ) فكما أن كون الخبر ذا اثر عملي كاف في وجوب تصديقه بسبب شمول : « صدق العادل » له كذلك كون أثر الخبر تصديق العادل كاف في وجوب تصديقه بسبب شمول مناط « صدق العادل » له ( بعد تحققه ) اي بعد تحقق الأثر الذي هو المناط ( بهذا الخطاب ) أي خطاب « صدّق العادل » المستفاد من أدلة الحجية ( وان كان لا يمكن ان يكون ) هذا الأثر الذي كان ناشئا من نفس « صدق العادل » ( ملحوظا ) عند المتكلم للقائل « صدق العادل » ( لأجل ) تولّد ( المحذور ) السابق وهو لزوم اتحاد الحكم والموضوع
( و ) هذا تمام الكلام فيما أوضحناه بالنسبة إلى الجواب الثاني عن الاشكال مضافا ( إلى ) الجواب الثالث وهو ( عدم القول بالفصل ) وحاصله : أنه لو سلمنا أن مفاد « صدق العادل » لا يشمل الأثر الناشئ من نفس القول ، وسلمنا أيضا أنه لا قطع بالمناط السابق مع هذا كله نقول : لدينا مجال في الجواب عن الاشكال حيث نذهب إلى عدم القول بالفصل ( بينه ) اي بين هذا الأثر الناشئ من قول : « صدق العادل » ( وبين سائر الآثار ) كمثل ما لو أخبر الشيخ : بطهارة الاناء أو نجاسته مثلا ( في وجوب الترتيب ) اي ترتيب هذا الأثر ( لدى الإخبار بموضوع ) كاخبار الشيخ عن المفيد بخبر الصدوق ( صار اثره ) اي