تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه ، وينبغي التنبيه على أمور : « الأول » أنه قد مرّ أن مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة
شرح
مثلا : لو أخبر زيد عن الامام ثم أخبرنا عدل ان زيدا الواقع في سند هذا الخبر هو ثقة ، أو كان الراوي عن الإمام عليه السلام محمد مثلا فأخبرنا العدل بان محمدا هذا هو محمد بن مسلم أو اخبر الثقة : ان البطائني الذي يروي عن الامام قد روى هذا الخبر في حال استقامته ( و ) الثاني : في ( خصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها ) كما إذا روي النهي عن اكل لحوم الحمر الأهلية ، ثم اخبر الثقة بان ذلك كان في الغزوة الفلانية وانما منع من اكل لحومها لئلا يقل المركوب - حينما سئل عن ذلك . ( و ) الثالث : في ( غير ذلك ) كما لو سمع الراوي قوله عليه السلام : « أكرم العلماء » ثم لم يسمع التتمة فأخبره ثقة بأنها كانت « الا زيدا » ( مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه ) فان أدلة حجية الخبر العادل تشمل جميع هذه الموارد ، وإذا ثبتت الحجية في الخبر المبعض ثبتت في الاجماع المبعض الذي كان بعضه منقولا وكان بعضه الآخر محصلا لو كان بعضه منقولا وكان بعضه الآخر امارة إذا اجتمعت معه أفاد المجموع الحجية والاعتبار . ( وينبغي التنبيه على أمور ) ثلاثة : - الأمر ( الأول : انه قد مرّ ) في الأمر الأول من الفصل السابق ( ان مبنى دعوى الاجماع ) عند ناقليه ( غالبا ) لا يخلو عن أحد امرين الأول ( هو اعتقاد الملازمة ) بين آراء المجمعين ورأي الامام