تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة واما كون المبنى العلم بدخول الامام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتوى فقليل جدا في الاجماعات المتداولة في السنة الأصحاب كما لا يخفى
شرح
عليه السلام ( عقلا لقاعدة اللطف ) الذي سبق منا بيانها ( وهي ) وان كانت صحيحة في الجملة إذ لولاها لزم العبث القبيح المستحيل في حقه تعالى لكنها في المقام ( باطلة ) بدليل ما قاله السيد المرتضى « ره » من أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام عليه السلام والأقوال الأخر كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون عنده من الاحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى الينا الحق الذي كان عنده انتهى ( أو ) اعتقاد الملازمة ( اتفاقا ) من غير ملازمة عقلية أو عادية ( بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة ) من الفقهاء قد اتفقوا عليها ( وهي ) اي الملازمة الاتفاقية الناشئة عن الحدس ( غالبا غير مسلمة ) كما سبق التعريف عن ذلك : ( واما ) الثاني هو ( كون المبني ) اي مبنى دعوى الاجماع هو ( العلم بدخول الامام بشخصه في الجماعة ) المتفقين المعبر عنه بالاجماع الدخولي ( أو ) كون مبني دعوى الاجماع هو ( العلم برأيه ) عليه السلام ( للاطلاع بما يلازمه ) اي ما يلازم رأي الامام ( عادة من الفتوى ) بأن يكون اتفاق الفتاوى من المشعرات القوية باتحاد رأي الامام معها ( فقليل جدا في ) نقل ( الاجماعات المتداولة في السنة الأصحاب كما لا يخفى ) على من تتبع كلماتهم واطلع على موارد دعواهم للاجماع