فافهم ، فتلخص بما ذكرناه : أن الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته رأي الامام بالتضمن أو الالتزام كالخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل اليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والاجمال
شرح
وحاصله : أنه إذا حصّل هذا الشخص المنقول له الاجماع أحد أمور ثلاثة الأول : تحصيله بنفسه أقوالا أخر ، الثاني : تحصيله نقلا للأقوال الثالث : تحصيله بعض الامارات بحيث إذا ضمه إلى الاجماع المنقول كان كافيا في الاكتشاف عن قول المعصوم كفى ذلك في الحجية وإلّا فبمجرد الاجماع المنقول الذي لا يحصل منه الاستكشاف لقول المعصوم عليه السلام لا يكون كافيا في الحجية والاعتبار ( فافهم ) ما أوضحناه لنقف على الواقع .
( فتلخص بما ذكرناه ) أمران وهما نتيجة ما سبق من الكلام .
الأول : - ( أن الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته ) اي حكاية الاجماع المنقول ( رأي الامام بالتضمن ) اي بالدلالة التضمنية بان علم دخوله في جملة المجمعين كما إذا كان الاجماع نقلا للسبب والمسبب وهو ما لو قال : أجمعت الأمة الاسلامية من المعصوم منهم وغيره على أن القضية الفلانية حكمها كذا ( أو الالتزام ) اي بالدلالة الالتزامية بسبب الملازمة العقلية أو العادية وهو ما إذا كان الاجماع نقلا للسبب فقط الذي يلزمه قول الإمام عليه السلام لقاعدة اللطف أو الحدس أو لازمه اتفاقا ( كالخبر الواحد في الاعتبار ) والحجية ( إذا كان من نقل اليه ممن يرى الملازمة ) عقلا أو عادة أو اتفاقا ( بين رأيه عليه السلام و ) بين ( ما نقله من الأقوال بنحو الجملة ) والمجموع بمعنى ان لا يذكر كل قول قول ( والاجمال ) بمعنى لا التفصيل أن لا يذكر مبينا وانما