تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
دون المنقول اليه ففيه اشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك كما أن المنصرف من الآيات والروايات على تقدير دلالتهما ذلك خصوصا فيما إذا رأي المنقول اليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة هذا فيما انكشف الحال
شرح
الملازمة العقلية أو العادية أو للاتفاق الصرف ( دون المنقول اليه ) فإنه لم تثبت عنده تلك الملازمة الآنفة ولا الاتفاق المفروض ( ففيه ) أي في شمول أدلة حجية الخبر لمثل هذا الاجماع المنقول ( اشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة ) القائمة على حجية خبر الواحد ( على حجيته ) اي على حجية الاجماع المنقول الذي كان غير مستند إلى الحس إذا لم تكن الملازمة ثابتة عند المنقول اليه ( إذ المتيقن من بناء العقلاء ) على العمل بالخبر ( غير ذلك ) الخبر الذي كان عن حدس واجتهاد بل الخبر الذي يكون عن حس ، لان الناقل باعتقاده الملازمة بين قول المجمعين وقول الإمام عليه السلام بخبر عن قول الإمام ولم يجر بناء العقلاء على اعتبار مثل هذا الخبر ( كما أن المنصرف من الآيات والروايات ) المستدل بها على حجية الخبر ( على تقدير دلالتهما ) على حجية خبر الواحد هو ( ذلك ) اي خصوص الخبر الحاصل عن حس لا عن حدس ( خصوصا فيما إذا رأى المنقول اليه خطأ الناقل ) للاجماع المستكشف منه رأي الامام بنظر الناقل ( في اعتقاد ) الناقل وجود ( الملازمة ) بين اجماع أهل العلم مثلا وبين رأي الإمام عليه السلام كما لو رأى الناقل الملازمة من باب اللطف ورأي المنقول اليه خطأ هذه القاعدة ( هذا ) كله ( فيما ) إذا ( انكشف الحال ) وأنه نقل لقول