تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
واختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة وظهورا واجمالا في ذلك أي في أنه نقل المسبب أو نقل السبب والمسبب « الأمر الثالث »
شرح
على أن قول العلماء لا يكون إلّا عن قول الإمام من باب الاتفاق كما هو رأي المتأخرين في الاجماع المنقول . الجهة الثانية : ( و ) كذلك لا يخفى ( اختلاف ألفاظ النقل ) للاجماع ( أيضا ) أي كاختلاف نقله ( صراحة ) مرة بان يكون اللفظ صريحا في أنه نقل للسبب والمسبب كأن يقول : اتفق جميع الأمة الاسلامية من المعصوم وغيره ، أو نقل للسبب فقط كما لو قال : اجمع غير المعصوم من العلماء ( وظهورا ) مرة أخرى كما لو قال : أجمعت أمّة محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم : على أن الشيء الفلاني حكمه كذا وهذا مثال لنقل السبب والمسبب ، ومثال نقل السبب فقط كما لو قال : اجمع الأصحاب فإنه ظاهر في غير الإمام ( ع ) ( واجمالا ) مرة ثالثة بان لم يعلم أنه نقل للامرين معا أو نقل للسبب فقط كما لو قال : اجمع فقهاؤنا حيث لم يعلم بان المراد من الفقهاء هل هو الأعم من المعصوم وغيره أم هو خصوص غيره عليه السلام حيث إن نقل الاجماع يختلف ( في ذلك اي في أنه ) اي الناقل ( نقل ) في تعبيره ( المسبب ) وحده كما سبق في مثل اجمع العلماء فإنه لاستطلاع رأي الامام من هذا التعبير بناء على الملازمة ( أو نقل السبب والمسبب ) جميعا كمثل أن يقال : ويدل عليه الاجماع أو المسألة حكمها كذا اجماعا لأن التعبير المزبور صريح في إرادة المسلمين امامهم ومأمومهم ، ولا يخفى ترتب بعض الفوائد على هذه الأقسام الخمسة . ( الأمر الثالث ) من الأمور المرتبطة بالاجماع المنقول في بيان