نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله
شرح
الظهور مما يتنافي مع الشك في الوضع أو المفهومية العرفية .
( نعم ) ربما يقال : بحجية بعض الظواهر المشكوكة لقيام بعض الأدلة الخارجية ومن اجل ذلك ( نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص ) اي بما هو قول اللغوي من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق ( في ) باب ( تعيين الأوضاع ) فإذا قال اللغوي : أن معنى الصعيد كذا يثبت المعنى بمجرد قوله بلا فرق بين إفادة قوله الظن وعدمها ، حيث أن الحجية من باب الظن النوعي - بمعنى أن نوع الناس يحصل لهم الظن من قول اللغوي - وحينئذ فهو حجة وان حصل الظن على خلافه .
والحاصل : أنه إذا حصل القطع أو الاطمئنان العادي في قول اللغوي أو اجتمع فيه ما يعتبر في باب الشهادة من العدد والعدالة فلا اشكال في التمسك بقوله ولكن ذلك يخرج من باب أنه قول اللغوي بل يكون من باب حصول القطع الذي هو حجة بنفسه وكذا الاطمئنان أو من باب حصول شرائط الشهادة الموجبة لحجية متعلقها واما إذا لم يحصل شيء مما تقدم من الأمور بان حصل الشك أو الظن أو ظن بالخلاف فالمشهور حجية قوله أيضا .
( واستدل لهم ) اي استدل من جانب القائلين بحجية قول اللغوي ( باتفاق العلماء ) قولا وعملا ( بل ) اتفاق ( العقلاء على ذلك ) اي على الاخذ بقول اللغوي ( حيث لا يزالون يستشهدون بقوله ) اي