بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيدا . وأما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر ولو سلم
شرح
( ب ) ما نجده من السبب وهو ( الظفر ) بعد الفحص ( في الروايات ) الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام التي يحتمل فيها وجود المخصص والمقيد ( بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال ) واما مع عدم الانحلال فلا مانع من التمسك بالظاهر كما لا يخفى .
وان أشكل : بان العلم الاجمالي لا ينحل بالفحص لأن المعلوم بالاجمال هو وجود مقيدات ومخصصات و ( مع ) الفحص انما يحصل الظفر بالمقيدات والمخصصات الواردة في الاخبار لا كل مقيد ومخصص ، فيجاب عنه : بانا لا نسلم ان العلم الاجمالي وسيع الدائرة حيث ( ان دعوى اختصاص أطرافه ) اي أطراف العلم الاجمالي ( بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ) لا الاطلاق بحيث يشمل ما إذا تفحص لم يظفر به ( غير بعيدة ) لأن العلم الاجمالي مردد بين الامارات التي لو تفحصنا عنها لظفرنا به لا أن متعلقه مردد بين ما بأيدينا وغير ما بأيدينا حتى لا ينحل بعد الفحص ( فتأمل جيدا ) نعم قبل الفحص لا يجوز التمسك لمنع العلم الاجمالي عنه ( وأما ) وجه فساد الدعوى ( الخامسة ) القائلة بشمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي للاخذ بالظاهر ( ف ) لا يخفى ما فيه أولا : فإنه ( يمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من ) مصاديق ( التفسير ) حتى يكون مشمولا لأدلة النهي عن التفسير بالرأي ( فإنه ) اي التفسير عبارة عن ( كشف القناع ولا قناع للظاهر ) حتى يكشف ( و ) ثانيا : أنه ( لو سلم ) كونه منه بان يكون المراد منه مطلق