تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
أو بوصف شيء أو بشرطه مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلي مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له
شرح
اسم جنس كالرجل والمرأة أو كان علما لشخص كمحمد وعلي ونحوهما ( أو بوصف شيء ) كالعلم مثلا ( أو بشرطه ) نحو بشرط أن يكون مسلما ( مأخوذة في العقد ) اي عقد الوصية والوقف ونحوهما ( أو مثل العهد ) كالنذر واليمين والعهد ( ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ) أي على الانتفاء وهذا خبر إن في قوله : « لأن انتفاءها » وحاصله : أن الانتفاء في هذه الموارد ليس من باب المفهوم ( بل ) الانتفاء المزبور ( لأجل أنه إذا صار شئ وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ) أي لأحد أو حلف عليه أو عهد مع اللّه تعالى فيه ( إلى غير ذلك ) من اليمين أو العهد ( لا يقبل أن يصبر وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ) أي للغير لأن المعلق شخصي لا كلى إذ من المستحيل أن يكون الواحد بنحو الاستقلال حقا لأكثر من واحد ( وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلي ) لانتفاء الشئ بانتفاء موضوعه ( مطلقا ) حتى ( ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له ) أي لأخذ المفهوم منه وذلك لما عرفت مرارا من أن اخذ المفهوم تابع للاعتراف باحتواء القضية الشرطية وغيرها على خصوصية بها يستتبع المنطوق المفهوم وأين هذا مما نحن فيه . والحاصل : أن مورد النزاع هو ما علق الجنس لا الشخص أما لو علق
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 78 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي