تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ولو ببعض قيوده ولا يتمشى الكلام في أن القضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا وانما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء
شرح
( ولو ) كان انتفاء موضوعه ( ب ) سبب انتفاء ( بعض قيوده ) كتخلف الشرط وهو المجيء عن الموضوع وهو زيد في قولنا : « ان جاءك زيد فأكرمه » فان تخلف المجيء في القضية المفروضة موجب لانتفاء موضوعها وهو زيد لأنه لم يعتبر موضوعا بما هو بل اعتبر موضوعا بما هو جاء وانتفاء الموضوع يوجب عقلا انتفاء ما ترتب عليه بما هو موضوع فشخص الحكم انما ينتفى لذلك لا لأن في قضية المنطوق خصوصية توجب الانتفاء عند الانتفاء ، وبالنتيجة : أن مورد البحث هو أن الشرط هل يدل على أن الاكرام مطلقا ينتفى عند انتفاء المجيء في قولنا : « ان جاءك زيد فأكرمه » أم لا يدل على ذلك وأما انتفاء الاكرام المعلول للمجيء عند انتفاء المجىء فهذا مما لا اشكال فيه لأحد ولا نزاع للقوم فيه ( و ) مما قدمناه من أن النزاع انما هو في الدلالة على انتفاء سنخ الحكم يتبين انه ( لا يتمشى الكلام في أن القضية الشرطية مفهوما أوليس لها مفهوم - إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ) والمراد بالحكم هو الجزاء ( وانتفاؤه ) معطوف على قوله : « ثبوت سنخ الحكم » ( عند انتفاء الشرط ممكنا ) ولا يكون ذلك إلا فيما له طبيعة مطلقة وأما إذا لم يكن كذلك بان كان الحكم خاصا جزئيا كما لو قلت « ان جاءك زيد فاعطه هذا الدرهم » فلا مجال لان يقال أن للقضية الشرطية مفهوما أوليس لها مفهوم ( وانما وقع النزاع ) فيما بين الأصوليين ( في أن لها ) أي للقضية الشرطية ( دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ) كما يدعيه