« اشكال ودفع » لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية وكان الشرط في الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بانشائه دون غيره فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم
شرح
الشخص فلا اشكال في الانتفاء عند الانتفاء لكنه ليس من باب المفهوم بل من جهة حكم العقل كما لا يخفى ( اشكال ودفع ) وحاصل الاشكال كما في التقريرات هو : أن الشرط مما علق عليه شخص الحكم لا سنخ الحكم ومقتضى ذلك أنه إذا انتفى الشرط انتفى شخص الحكم المعلق عليه لا سنخ الحكم الغير المعلق عليه فكيف يدعي القائل بالمفهوم أنه بانتفاء الشرط ينتفي سنخ الحكم وجنسه لذلك يقول المصنف : ( لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو ) انتفاء ( سنخ الحكم ) أي طبيعته المطلقة ( لا ) انتفاء ( نفس شخص الحكم ) المنشأ ( في القضية ) اللفظية ( و ) الحال أنه قد ( كان الشرط في ) القضية ( الشرطية انما وقع شرطا ) ومقدما يترتب عليه التالي ( بالنسبة إلى ) هذا ( الحكم ) الشخصي ( الحاصل بانشائه ) في القضية المزبورة ( دون غيره ) من الاحكام ( فغاية قضيتها ) أي غاية مقتضى الجملة الشرطية ( انتفاء ذاك الحكم ) المنشأ فيها ( بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه ) إذ ليس في القضية الشرطية لسنخ الحكم عين ولا اثر فمن اين يدل المفهوم على انتفائه ( وهكذا الحال في سائر القضايا ) غير القضية الشرطية ( التي تكون مفيدة المفهوم ) على القول به كالقضية الوصفية والغائية وغيرهما من القضايا :