تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وثانيا : تعيّنه من بين انحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيّن ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي باطلاق صيغة الأمر مع الفارق فان النفسي هو الواجب على كل تقدير بخلاف الغيري فإنه واجب على تقدير دون تقدير فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير
شرح
مفادها ربطي لا استقلالي . ( وثانيا ) لو سلم جريان الاطلاق ومقدمات الحكمة في المعنى الحرفي الذي هو مفاد أداة الشرط من التعليق لكن ( تعينه ) أي تعين العلة المنحصرة في إفادة المفهوم ( من بين انحائه ) أي انحاء العلية مطلقا ( بالاطلاق ) أي تعينه بالاطلاق ( المسوق في مقام البيان بلا معين ) بل اطلاق العلية بالنسبة إلى العلة المنحصرة وغير المنحصرة على حد سواء لأن المنحصرة وغيرها كلتيهما محتاجتان إلى مئونة زائدة بالنسبة إلى العلية المطلقة فاثبات ؟ ؟ ؟ واحد منها من بينها بمقدمات الحكمة يكون ترجيحا بلا مرجح ( ومقايسته ) أي الاطلاق في القضية وانه منصرف بسبب وقوعه في مقام البيان - إلى اللزوم بنحو العلة المنحصرة ( مع تعين الوجوب النفسي ب ) واسطة ( اطلاق صيغة الأمر ) في مقام البيان المنصرف إلى الوجوب النفسي التعييني العيني من بين انحاء الوجوب مقايسة ( مع الفارق ) إذ لا يقاس الاطلاق هنا على الاطلاق هناك ( فان ) الواجب ( النفسي هو الواجب على كل تقدير ) سواء وجب الغير أم لا وحينئذ فإذا لم يعلم بتقيد الوجوب بغيره لزم عليه الاتيان به ( بخلاف ) الواجب ( الغيري فإنه واجب على تقدير ) وجوب ذيه ( دون تقدير ) عدم وجوبه ( فيحتاج بيانه ) أي بيان مثل هذا الوجوب ( إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير ) وهو ذو المقدمة مثلا إذا قال المولى : « أكرم زيدا » ولم يعلم أنه واجب نفسي بحيث يجب اكرامه مطلقا أم هو واجب غيري