تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ولم تقم عليها قرينة عامة أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر فلا يجدي القائل بالمفهوم أنه قضية الاطلاق في مقام من باب الانفاق واما توهم : أنه قضية اطلاق الشرط بتقريب ان مقتضاه تعينه كما أن مقتضى اطلاق الأمر تعين الوجوب
شرح
المدعى وجودها في القضية الشرطية اللفظية ( المستتبعة ) من طريقها ( للانتفاء عند الانتفاء و ) أيضا انه ( لم تقم عليها ) أي على تلك الخصوصية المستتبعة ( قرينة عامة ) وهي مقدمات الحكمة الحاصلة بسبب شهرة أو غيرها ( أما قيامها ) أي القرينة ( أحيانا ) على استتباع المنطوق للمفهوم ( كانت ) تلك القرينة هي ( مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر ) لأن القرائن الخاصة موجودة عزّ وجودها أو كثر وحينئذ ( فلا يجدي ) قيامها في موارد خاصة بالنسبة إلى ( القائل بالمفهوم ) المدعي اثباته كليا كلما وجد شرط ( انه ) أي المفهوم لا بد من ثبوته بداعي ( قضية الاطلاق ) في الشرط المفيد لذلك إلا أن انتفاء الاطلاق ( في مقام من باب الاتفاق ) لا يفيد في اثبات ما يروق للقائل بالمفهوم دائما الا ما خرج ( وأما توهم : أنه ) اي المفهوم وهو استتباع المنطوق له في القضايا الشرطية من باب ( قضية اطلاق الشرط ) في مقام البيان ( بتقريب ) آخر : وهو قياس ما نحن فيه بالواجب التعييني والتخييري بما حاصله : ( ان ) أي ان اطلاق ( مقتضاه تعينه ) اي تعين هذا الشرط في المؤثرية دون غيره ( كما أن مقتضى اطلاق ) صيغة ( الأمر ) في مقام البيان ( تعين الوجوب ) في مفاد الصيغة مثل « صلّ » فكما أن الاطلاق في باب الواجب يحمل على التعييني كذلك الاطلاق في الشرط يحمل على العلة المنحصرة :