تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
أو شرعا أو عادة كما لا يخفى « فصل » إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما أن يكونا مختلفين في الاثبات والنفي واما أن يكونا متوافقين فان كانا مختلفين مثل
شرح
كأن يكون الناطق بصدد بيان عدم قاطعية ومانعية نجاسة دم غير المأكول إذا كان أقل من الدرهم في الصلاة فان العقل يحكم بالملازمة أن الدم المزبور كذلك ليس بقاطع ولا مانع للصلاة من ناحية كونه جزء من غير مأكول اللحم ( أو شرعا ) كأن يكون الناطق بصدد ايجاب السفر للقصر في الصلاة كقوله عليه السلام : « إذا سافرت فقصر » فإنه من طريق الملازمة الشرعية المستفادة من قوله عليه السلام : « إذا قصرت أفطرت » فيحكم بان السفر المزبور يوجب الافطار أيضا ( أو عادة كما لا يخفى ) كما لو ورد أنه « لا بأس بالصلاة في جلد الميتة » وفرضنا أن الغالب فيه النحاسة فإذا فرض كونه مسوقا لبيان عدم مانعية عنوان الميتة يحمل على الاطلاق من جهة النجاسة أيضا وأنها غير مانعة .

فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين

في قبال ما لم يكن بينهما تناف نحو « أكرم العلماء » و « صل خلف عدول العلماء » ( فاما ان يكونا مختلفين في الاثبات والنفي ) بان يكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا كمثل : « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و « ان ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة » ( واما ان يكونا متوافقين ) فيهما بان يكونا جميعا مثبتين مثل « ان أفطرت فاعتق رقبة » و « ان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة » أو يكونا جميعا منفيين نحو « لا تبع الخمر » و « لا تبع خمر التمر » ( فان كانا مختلفين ) في النفي والاثبات كما تقدم من ( مثل ) إن ظاهرت