كما عرفت في مسألة الاجزاء كما ربما يحكم بثبوتهما فيكون الصحة والفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة
شرح
يؤت به كذلك فمقتضى القضاء والإعادة ثابت حتى مع الاتيان بالعمل على طبق الأمر الاضطراري أو الظاهري ( كما عرفت في مسألة الاجزاء ) تفصيل الكلام وحاصل الكلام في الأوامر الاضطرارية والظاهرية هو : أن اسقاطهما يكون على ثلاثة أقسام الأول : اسقاط أمرهما وهذا عقلي ، الثاني : اسقاط الأمر الواقعي في صورة عدم وفائهما بمعظم مصلحة الواقع ، وهذا شرعي امتناني ، الثالث : اسقاط الأمر الواقعي في صورة وفائهما بمعظم مصلحة الواقع بحيث لا يبقى مقدار قابل للتدارك وهذا عقلي أيضا
( كما ربما يحكم بثبوتهما ) أي ثبوت القضاء والإعادة بالنسبة إلى الأمر الواقعي فيما إذا أتى بالأمر الاضطراري أو الظاهري إذا لم يسدّ فراغ الواقع وكانت مصلحته قابلة للاستيفاء والتدارك ( فتكون الصحة والفساد فيه ) أي في المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري ( حكمين مجعولين ) من الشارع قال بعضهم : لأن الصحة عين سقوط الإعادة والقضاء والفساد عين ثبوتهما وهما شرعيان ( لا وصفين انتزاعيين ) كما هما عند المتكلم كذلك فتدبر .
هذا كله بالنسبة إلى الكلام في الكليات بمعنى أنه يحكم الشرع أو العقل بالصحة فيما لو توافق المأتي به بعنوانه الكلي للمأمور به ويحكمان بالفساد في صورة عدم الموافقة أما شخص هذه الصلاة الخارجية التي هي فرد من أفراد المأتي به الكلي فالمدار في صحتها وفسادها ما أشار اليه المصنف بقوله :
( نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة ) والافراد الخارجية التي