عند الفقيه فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزما فالصحة بهذا المعنى فيه وان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف إلّا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما يتوهم بل
شرح
أي عدم ثبوتهما كما هو المفسر ( عند الفقيه ) حيث فسّرها بذلك ( فهي ) أي الصحة بناء على هذا التفسير ( من لوازم الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا ) قيد لقوله : « من لوازم » أي سقوط القضاء والإعادة يلزمان ماهية المأتي به من المأمور به بالأمر الواقعي الأولي ( حيث لا يكاد بعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه ) أي مع الاتيان بالمأمور به ( جزما ) لأنه من باب الامتثال بعد الامتثال الموجب لتحصيل الحاصل المحال ، وذلك لأنه لو أتى بالفعل ثانيا فاما أن يحصل عين الأول فهو تحصيل الحاصل أو غيره فهو غير المأمور به - خلافا لعبد الجبار - كما سبق - ( فالصحة بهذا المعنى ) وهو سقوط القضاء والإعادة ( فيه ) أي في المأمور به بالأمر الواقعي الأولي ( وان كان ليس بحكم وضعي مجعول ) إذ لا جعل في لوازم الماهية بعد جعلها لا ( بنفسه ) مستقلا ( أو بتبع تكليف ) اما الحكم الوضعي المجعول بنفسه كما إذا قال ( ع ) « السورة جزء للصلاة » وأما الحكم الوضعي المجعول يتبع التكليف كما إذا أمر عليه السلام : بقراءة السورة في الصلاة » ويتبع جعل الوجوب لها قد جعلت الجزئية ( لا أنه ) وان لم يكن مجعولا لا بالاستقلال ولا بالتبع لكنه ( ليس بأمر اعتباري ينتزع ) كما قيل في حق الصحة بمعناها عند المتكلم ( كما يتوهم ) في التقريرات ( بل ) الصحة بالمعنى المزبور عند