وإلا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الأول ومخصصا ومنسوخا في الثاني إلا أن الأظهر كونه مخصصا وان كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص لما أشير اليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا في الاحكام
و
شرح
الحكم الثابت ولا ثبوت للحكم قبل حضور وقت العمل ( وإلّا ) اي بناء على القول بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل ( فلا يتعين ) الخاص في الصور الثلاثة ( له ) أي للتخصيص ( بل يدور ) أمر الخاص ( بين كونه مخصصا وناسخا في الأول ) وهو ما إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ( ومخصصا ومنسوخا في الثاني ) وهو ما إذا ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص ومخصصا وناسخا ومنسوخا في الثالث وهو ما إذا ورد الخاص مقارنا للعام ( إلّا أن الأظهر كونه ) أي الخاص ( مخصصا ) لا ناسخا للعام ولا منسوخا ( وان كان ظهور العام في عموم الافراد ) لكونه بالوضع ( أقوى من ظهور الخاص في الخصوص ) لكونه بالاطلاق ( لما أشير اليه ) مكررا ( من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا في الأحكام ) ولا يخفى عدم الثمرة العملية لما ذكره المصنف من هذا الكلام بالنسبة الينا بعد البناء على عدم كون الخاص ناسخا - في الفقه - وحينئذ فاللازم تخصيص العام به على جميع فروضه أي سواء ورد قبل العام أو بعده أو قارنه جهل التاريخ أو علم كان المتأخر قبل حضور وقت العمل أم بعده وعلى ذلك جرى ديدن الفقهاء نعم من جوز النسخ في كلمات الأئمة عليهم السلام فيفيده بعض هذا النزاع في المقام
( و ) حيث انجر بنا الكلام إلى ذكر النسخ مكررا وانه هل يمكن