تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري مع اقتضائه الاجزاء وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الأجزاء وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي و
شرح
من ( الأمر ) الواقع ( في تفسير الصحة ب ) أنها ( موافقة الأمر ) يراد به ما هو ( أعم من الظاهري ) والواقعي ( مع ) قول الفقيه ب ( اقتضائه ) أي اقتضاء هذا الأمر أعم من الظاهري والواقعي ( الاجزاء ) فإنه كلما كان الفعل موافقا للأمر كان مجزيا وبالعكس وحينئذ يتحقق التساوي بين النظرين لا العموم المطلق كما ادعاء بعضهم مطلقا وكذلك يتحقق التساوي بين القولين لو كان مراد المتكلم من الأمر خصوص الأمر الواقعي ولم يقل الفقيه بالاجزاء إلا في الأمر الواقعي إذ كلما وافق الأمر الواقعي كان مجزيا وكلما لم يوافق لم يكن مجزيا . هذا كله بالنسبة إلى صورة التساوي وأما صورة العموم المطلق مع كون العموم من طرف المتكلم ( وعدم اتصافها ) اي عدم اتصاف العبادة ( بها ) أي بالصحة ( عند الفقيه بموافقته ) أي بموافقة الامر الظاهري انما يكون ( بناء على ) قول الفقيه من ( عدم الاجزاء ) في الأمر الظاهري ( وكونه ) أي كون الأجزاء والاتصاف بالصحة للعمل المأتي به على طبق الأمر الظاهري ( مراعى بموافقة الأمر الواقعي ) مع قول المتكلم بأن الامر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري وغيره فإنه كلما أجزأ كان موافقا للامر وليس كلما وافق الأمر كان مجزيا فالاجزاء وهو قول الفقيه أخص من موافقة الامر وهو قول المتكلم : - ( و ) اما الصورة الثالثة وهي أن يكون بين النظرين عموما مطلقا مع