فافهم لكنه إذا عقد للكلام ظهور في العموم بان لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا وإلا فيحكم عليه بالاجمال ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول إلا أن يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول
شرح
وبالنتيجة : لا دوران بين الاصالتين حتى نحتاج إلى المرجح أو نتوقف بل اللازم الحكم بتربص جميع المطلقات إلا ما خرج بالدليل مع الحكم بأحقية بعولة الرجعيات فقط ( فافهم لكنه ) أي ما ذكرناه من بقاء العام على ظهوره انما يكون ( إذا عقد للكلام ظهور في العموم ) بحيث يعطى تركيبه العموم بلا مئونة وانما يظهر عليه ذلك ( بان لا يعد ما اشتمل على الضمير ) واحتوى عليه ( مما يكتنف به ) اي بالعام ( عرفا ) بحيث لا يرى العرف ان ما اشتمل على الضمير مكتنف بالعام ومزاحم لانعقاد ظهوره في العموم ( وإلّا ) بان كان ما اشتمل على الضمير مكتنفا به عرفا ( فيحكم عليه ) أي على العام ( بالاجمال ) لما عرفت من عدم انعقاد ظهور العام في مثل ذلك ( ويرجع ) في غير مورد الضمير كالبائنات في الآية الشريفة ( إلى ما يقتضيه الأصول ) العملية من البراءة عن العدة ، أو الاحتياط في الفروج ، ونحو ذلك هذا بناء على حجية اصالة الظهور من باب الظن النوعي كما هو المشهور بين الاعلام ( إلا أن يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا ) بمعنى أن الأصول العقلائية حجة مطلقا ( حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ) الكلام ( ظاهرا معه ) اي مع ما احتف به ( في معناه الحقيقي كما ) نقل ذلك ( عن بعض الفحول ) وهو صاحب الفصول كما احتمله بعضهم وحينئذ فالعام يكون حجة وان احتف بالضمير الصالح للقرينة بخلاف من يقول بان اصالة