تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك رعايتها فيختلف مقدارها بحسبها كما لا يخفى ، ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها
شرح
( بحسب سائر الوجوه التي ) سبق ذكرها والتي ( استدل بها ) لعدم انعقاد ظهور للعام ولا حجية لأصالة العموم ( من العلم الاجمالي به ) اي بالمخصص تارة ( أو ) يتم للنوع ( حصول الظن بما هو التكليف ) تارة أخرى ( أو غير ذلك ) من الوجوه السالفة كعدم حجية الخطابات لغير المشافه مثلا ( رعايتها ) أي رعاية تلك الوجوه وهو خبر لقوله : « كما أن مقداره اللازم منه » ( فيختلف مقداره ) اى مقدار الفحص ( بحسبها ) اي بحسب تلك الوجوه ( كما لا يخفى ) هذا كله بالنسبة إلى الفحص عن المخصص المنفصل : ( ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال ) أي لأجل احتمال ( انه كان ) في متن الكلام المتكفل للعموم ( و ) لكنه ( لم يصل ) الينا في جملة ما وصل لتقطيع الاخبار ونحوه وانما لم يلزم الفحص في مثل الفرض لأنه احتمال لا قيمة له ( بل حاله ) اي حال احتمال المخصص المتصل ( حال احتمال قرينة المجاز ) في الكلام العاري عنها فان اللازم حمل الكلام على الحقيقة قطعا ( وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ) اي باحتمال القرينة ( مطلقا ) اي ( ولو قبل الفحص عنها ) اي عن القرينة لأن احتمال فصله بعد الاتصال ونقل بعض