بل ادعي الاجماع عليه والذي ينبغي ان يكون محل الكلام في المقام أنه هل تكون اصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به ، بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه اجمالا
شرح
بل ادعى الاجماع عليه ) كما عن النهاية ( والذي ينبغي أن يكون محل الكلام ) ليتضح به ما ذكر من بعض الأدلة ( في المقام ) هو ( انه هل تكون اصالة العموم ) التي هي من الأصول العقلائية الراجعة إلى اصالة الحقيقة ( متبعة مطلقا ) سواء كان قبل الفحص عن المخصص أم بعده ( أو ) أنها متبعة ( بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به ) بمعنى أنه قبل الفحص أو بعده قبل اليأس لا يجوز التمسك باصالة العموم وجعل محل النزاع بهذا النحو انما يكون ( بعد الفراغ عن اعتبارها ) اي اعتبار اصالة العموم ( بالخصوص ) أي بخاصة نفسها وان لها في نفسها اعتبارا ( في الجملة ) أي سواء كان حتى قبل الفحص كما يقوله بعضهم أو بعده كما هو المشهور ( من باب الظن النوعي ) الذي يفيده الظهور في العموم قبال أنه من باب الظن الشخصي ( للمشافه ) به ( وغيره ) أي وغير المشافه بأن يكون معقد العام هو في نفسه معطيا للظهور في العموم لكل من استعرضه بلا خصوصية للمشافه على غيره قبال أن الحجية مختصة بالمشافه ( ما لم يعلم بتخصيصه ) أي بتخصيص العموم ( تفصيلا ) وأنه مخصص قطعا ( ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه اجمالا ) بان يكون أحد أطراف ما علم بتخصيصه قطعا قبال أن الحجية تخصيص بما لم يكن العام من أطراف ما علم تخصيصه اجمالا . وحينئذ فيكون السبب في