محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه ، والمثبت من الأصول اللفظية وان كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ولا دليل هاهنا إلا السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل
« فصل » هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه
شرح
( محكوما بحكمه ) اي بحكم العام ( كما هو قضية عمومه ) اى مقتضى عموم العام أم لا بل الفرد المشكوك خارج والحاصل : اختصاص حجيتها بمورد الشك في التخصيص
( والمثبت من الأصول اللفظية ) كاصالة عدم التخصيص واصالة عدم التقييد ونحوهما ( وان كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ) اجرائها بقدر ( ما يساعد عليه الدليل ) وهو بناء العقلاء ( ولا دليل هاهنا ) لإجراء اصالة عدم التخصيص ( الا السيرة وبناء العقلاء ) والمسلّم منهما اجراؤها في مورد الشك في المراد ( ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ) اى على اجراء اصالة عدم التخصيص بعد العلم بالمراد ( فلا تغفل ) عما ذكرناه .