بعد احراز التمسك منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقعت المزاحمة بين المقتضيين ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين وإلا لم يؤثر أحدهما
شرح
أو ترك الصيام ( بعد احراز التمكن منه ) أي من الفرد المشكوك ( والقدرة عليه ) أي هو مما تتعلق به قدرة مريده لاشتراط القدرة في جميع الأحكام التكليفية ( فيما ) إذا ( لم يؤخذ في موضوعاتها ) أي في موضوعات الاحكام بالعناوين الثانوية ( حكم ) من الأحكام الخمسة ( أصلا ) بان كان الحكم الثانوي واردا على جميع الأحكام الأولوية ( فإذا ) كان المشكوك غير محكوم بحكم أصلا و ( شك في جوازه ) أي في جواز الفرد المشكوك ( صح التمسك بعموم دليلها ) أي دليل العموم بالعناوين الثانوية ( في الحكم بجوازها ) أي جواز الافراد المشكوكة بالتصوير السالف
( و ) أما ( إذا كانت ) المتعلقات للحكمين الأولي والثانوي ليست كذلك بان كانت ( محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية ) كالاحرام قبل الميقات فإنه بعنوانه الأولي محكوم بالحرمة وبعنوانه الثانوي - أي بعد تعلق النذر به - محكوم بالوجوب ( وقعت المزاحمة بين المقتضيين ) وهما مقتضى الحرمة ومقتضى الوجوب ( و ) حينئذ ( يؤثر الأقوى منهما لو كان ) الأقوى له وجود ( في البين ) فإن كان الوضوء مثلا أهم ملاكا وجب ان كانت زيادة الملاك بحد الوجوب وإلّا استحب ان كانت بقدر الاستحباب وان كان الضرر أهم ملاكا حرم ان كانت الزيادة بحد الحرمة وإلا كره ان كانت بقدر الكراهة ( وإلا ) أي وان لم يكن أحد المقتضيين أقوى بان كانا متساويين ( لم يؤثر أحدهما )