تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل « أوفوا بالنذور » فيما إذا وقع متعلقا للنذر بان يقال : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به ، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك
شرح
جواز التمسك حيث قالوا ( إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم ) دليل ثانوي ( مثل أوفوا بالنذور ) واطع والديك والمؤمنون عند شروطهم وأمثال ذلك : ( فيما إذا وقع ) هذا المشكوك ( متعلقا للنذر ) وإطاعة للوالدين ونحوهما وتقريب استكشاف ذلك ( بان يقال ) انما ( وجب الاتيان بهذا الوضوء ) أو الغسل ( وفاء للنذر للعموم ) متعلق بقوله : « وجب » أي لعموم قوله : « أوفوا بالنذور » ( وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه ) أي الواجب الوفاء ( لولا صحته لما رجب الوفاء به ) وصورة القياس هكذا : الاتيان بهذا الوضوء واجب وكلما كان الاتيان به واجبا كان صحيحا فالاتيان بهذا الوضوء كان صحيحا اما الصغرى فلعموم وجوب الوفاء بالنذر واما الكبرى فللتلازم بين وجوب الوفاء والصحة . ( وربما يؤيد ذلك ) أي من استكشاف الصحة بواسطة عموم ثانوي هو وقوع مثله في الشريعة المقدسة ( بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات ) في الأول ( وفي السفر ) في الثاني ( إذا تعلق بهما النذر كذلك ) أي وقع النذر عليهما مقيدا يكون الاحرام قبل الميقات والصيام في السفر في حال انهما بالوصف المزبور لولا النذر لما كانا مشروعين ،