هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 176
باقية تحت ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف - . « وهم وإزاحة » ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما اى تكون كالمرأة المقطوع بعدم انتسابها إلى قريش ( باقية تحت ) حكم العام وهو ( ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين ) سنة بمعنى أنها فرد من افراد العام ( والخارج عن تحته ) قطعا ( هي القرشية ) المعلوم انتسابها إلى قريش ( فتأمل تعرف ) انه يمكن التمسك بالعام في بعض موارد الشبهة المصداقية . وهم وإزاحة وحاصل التوهم أنه ( ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في ) حكم ( فرد لا ) يكون الشك فيه ( من جهة احتمال التخصيص ) اى انما شككنا في حكمه لاحتمال أنه مخصص وخارج عن العموم ( بل ) كان الشك فيه ( من جهة أخرى ) من انتفاء شرط أو وجود مانع أو نحو ذلك : وتوضيحه : أن التمسك بالعام في المورد المشكوك يكون على نحوين « الأول » أن يكون الشك من جهة احتمال التخصيص كأن يشك في شمول « أوفوا بالنذور » مثلا للنذر مع نهى الوالد ومعلوم أن حال هذا القسم من الشك حال ما تقدم طابق النعل بالنعل « الثاني » أن يكون الشك لا من جهة احتمال التخصيص ( كما ) لو شك في صحة الوضوء أو الغسل بالماء المضاف فهل يمكن رفع هذا الشك والحكم بالصحة تمسكا بعموم دليل مثبت للحكم بعنوان ثانوي كدليل النذر أو الشرط أم لا ذهب بعضهم إلى