تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية لا للواجب المعلق بالتفسير المذكور وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد فلا يكون مجال لانكاره عليه - نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه
شرح
( بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور و ) ظاهر ( القواعد العربية ) وهو تقييد الهيئة ( لا ) انه قد انكر ( الواجب المعلق بالتفسير المذكور ) في كلام صاحب الفصول من تقييد المادة - ومعنى ذلك أن الأنصاري التزم بالواجب المعلق ولكن سماه واجبا مشروطا ( وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط ) في الجملة الشرطية ( إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ) العربية والصناعة الأدبية ( فلا يكون ) أي للأنصاري ( مجال لانكاره ) أي لإنكار الواجب المعلق ( عليه ) أي على صاحب الفصول لأن الواجب المعلق ما قيّدت مادته والواجب المشروط ما قيّدت هيئته فالاختلاف بينهما انما كان في التسمية فقط دون الواقع والحقيقة . ( نعم يمكن ) عند المصنف ( أن يقال ) في مقام الرد على صاحب الفصول ( أنه لا وقع لهذا التقسيم ) اي إلى المعلق والمنجز ( لأنه بكلا قسميه ) يكون ( من ) قسم ( المطلق المقابل للمشروط ) لاطلاق الوجوب فيه كل شرط بخلاف المشروط بناء على المشهور فان الوجوب فيه مشروط غير مطلق ( وخصوصية كونه ) اي كون الواجب ( حاليا ) كما في المنجز ( أو استقباليا ) كما في المعلق ( لا توجبه )