تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
فافهم - ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز قال في الفصول : انه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له وليسمّ معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة
شرح
هو المطلق بشرط الاطلاق لا المطلق المبهم الذي هو مقسم للمطلق والمقيد ( فافهم ) جيدا

في تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز

( ومنها ) أي من تقسيمات الواجب ( تقسيمه إلى ) الواجب ( المعلق و ) الواجب ( المنجز قال في الفصول : أنه ) أي الواجب ( ينقسم باعتبار آخر ) أي غير الاعتبار الذي انقسم به الواجب إلى المطلق والمشروط وهو ( إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله ) اي حصول الواجب ( على أمر غير مقدور له ) أي للمكلف ( كالمعرفة ) باللّه تعالى الراجعة إلى أصول الدين فان حصولها لا يتوقف على أمر غير مقدور للمكلف ( وليسم ) هذا القسم واجبا ( منجزا ) لتنجز التكليف به وثبوته فعلا ( وإلى ما يتعلق وجوبه به ) أي بالمكلف ( و ) لكن ( يتوقف حصوله ) في الخارج ( على أمر غير مقدور له ) اي للمكلف ( وليسمّ ) هذا القسم واجبا ( معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف ) عند تحقق شرائط التكليف ( من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ) لا قبل زمن الاستطاعة كما عليه المشهور خلافا للأنصاري حيث أدعى تعلق الوجوب من أول الأمر وانما الظرف متأخر - كما تقدم