تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وأما بلحاظ حال قيل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره في الواجب المشروط لأن الواجب وان كان امرا استقباليا عليه إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائي تصريحه بان لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة
شرح
إلى الهيئة وبين مذهب الأنصاري من كون القيد راجعا للمادة بدليل ما ثبت في باب المشتق من أن اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة مطلقا عند الجميع ( وأما ) اطلاقه عليه ( بلحاظ حال ) النطق وان كان ( قبل حصوله ) اي قبل حصول الشرط ( فكذلك ) أي كما كان بعد حصوله فيكون أيضا ( على ) نحو ( الحقيقة ) بناء ( على مختاره قدس سره ) اي مختار الأنصاري ( في الواجب المشروط ) وذلك ( لأن الواجب وان كان أمرا استقباليا ) معلقا على حصول الشرط ( عليه ) أي على مختار الأنصاري ( إلّا أن تلبسه بالوجوب في الحال ) لغرض اطلاق الهيئة وان القيد يرجع للمادة ( ومجاز على ) المشهور ( المختار ) عندنا من كون الوجوب معلقا - وكما تقدم في المشتق - من أن الجري قبل زمان التلبس يكون مجازا ( حيث لا نلبس بالوجوب عليه ) أي على المشهور المختار ( قبله ) أي قبل حصول الشرط ، وهذا من باب استعمال المشتق في المستقبل وهو مجاز بالاتفاق ( كما ) حكي ذلك ( عن ) الشيخ ( البهائي ) ونقل ( تصريحه بان لفظ للواجب ) حقيقة في المطلق منه و ( مجاز في ) الواجب ( المشروط بعلاقة الأول ) لأنه يؤول إلى التلبس بالشرط ، ( أو المشارفة ) لأنه يشرف قريبا للتلبس بالشرط والعلاقة الأولى ما إذا كانت المناسبة بين الذاتين فتسمى الذات في الحالة الأولى باسمها في الحالة الثانية كأن يسمي الانسان